هجري: الأربعاء, 11 محرم, 1430 -  ميلادي: الأربعاء, 07 يناير, 2009        الأعضاء المتواجدين حالياً
ماي ديوان::Browse Polls
التقليد - موسوعة ماي ديوان
موسوعة ماي ديوان - التقليد
جزء من سلسلة

الإسلام

الشيعة


أصول الفقه

الصلاة · الصوم · الحج والعمرة · الزكاة · الخمس · الجهاد

أهل الكساء

محمد بن عبد الله · فاطمة الزهراء · علي بن أبي طالب · الحسن بن علي · الحسين بن علي

فرق الشيعة

الإثنا عشرية · الزيدية · الإسماعيلية · علوية

مدن مقدسة

مكة المكرمة · المدينة المنورة · القدس · النجف الأشرف · الكاظمية المقدسة · كربلاء المقدسة · مشهد المقدسة · سامراء المقدسة · قم المقدسة

مزارات مقدسة

الروضة الشريفة · البقيع · الروضة العلوية · الحضرة الكاظمية · الروضة الحسينية · الروضة الرضوية · حضرة العسكريين · الحضرة الفاطمية بقم · مقام السيدة زينب بالشام · حضرة السيدة رقية بنت الحسين · سرداب الغيبة

مساجد

المسجد الحرام · المسجد النبوي
المسجد الأقصى · مسجد جمكران · مسجد براثا · مسجد الكوفة · مسجد السهلة

انظر أيضا

السيدة زينب · العباس بن علي · مسلم بن عقيل · صحابة · أيام الشيعة الإثناعشرية · معركة كربلاء · عصمة · رؤى شيعية

التقليد هو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط و العزم علی متابعته في خصوص الأحكام الشرعية الفرعية.

يـجـب عـلـى كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة ، و يـتحقق ذلك باحد امور : اليقين التفصيلى ، الاجتهاد ، التقليد ، الاحتياط ، و بما ان موارد اليقين التفصيلى فـى الغالب تنحصر في الضروريات ، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة . الاجتهاد : و هو استنباط الحكم الشرعى من مداركه المقررة . التقليد : و يكفى فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذى يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها.

المقلد قسمان :

  • من ليست له اية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية .
  • من له حظ من العلم بها و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط ، و يعبر عن القسمين ب( العامى ).

الاحـتـيـاط : و هو العمل الذى يتيقن معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول ، و هذا هو الاحتياط المطلق ، و يقابله الاحتياط النسبى كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالا باعلميه احدهم و سيجى ء في المساله 18. الاجـتهاد واجب كفائى ، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكيف عن الباقين ، و اذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا. قـد يـتـعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين ، و قد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلك ـ و على هـذا فـوظيفه من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذ ـ بين التقليد و العمل بالاحتياط.

1 - الـمـجتهد مطلق و متجزى ، المجتهد المطلق هو ( الذى يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الـفقهيه ) ، المجتهد المتجزى هو ( القادر على استنباط الحكم الشرعى في بعضها دون بعض ) ، فالمجتهد الـمطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط ، و كذلك المتجزى بالنسبه إلى الموارد التى يتمكن فـيـها من الاستنباط ، و اما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.

2 - المسائل التى يمكن ان يبتلى بها المكلف عاده ـ كجمله من مسائل الشك و السهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

3 - عـمـل الـعـامـى من غير تقليد و لا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - او ما هو بحكم العلم بالموافقه كما سيتضح بعض موارده من المساله

4 - الـمـقـلـد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذى قلده باحد طرق ثلاثه :

  • ان يسمع حكم المساله من المجتهد نفسه .
  • ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان او شخص يثق بنقله .
  • ان يرجع إلى الرساله العمليه التى فيها فتوى المجتهد مع ، الاطمينان بصحتها.

عدل وصلات خارجية


الحقوق محفوظة ©MyDiwan.com 2007
إتصل بنا - خصوصية ماي ديوان - شروط التسجيل