هجري: الجمعة, 13 محرم, 1430 -  ميلادي: الجمعة, 09 يناير, 2009        الأعضاء المتواجدين حالياً
ماي ديوان::Browse Polls
قياس (إسلام) - موسوعة ماي ديوان
موسوعة ماي ديوان - قياس (إسلام)
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لماي ديوان، مثل استخدام صيغ الماي ديواني، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة.
وسم هذا القالب منذ: مارس 2007


القياس لغة‎ : ‎هو لفظ يطلق على إطلاقين :‏ الأول : التقدير : أي معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض ‏بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب الجراحة أي قدر الطبيب ‏مدى غور الجرح بالميل (‏ ‏) .‏ الثاني : المساواة بين الشيئين : سواء كانت حسية مثل قست هذا الكتاب بهذا الكتاب ، أم معنوية مثل ‏فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل والشرف والهمة .‏

القياس في الاصطلاح مختلف في تعريفه بحسب اختلاف رأي الفقهاء من كونه فعل المجتهد ‏أو أنه دليل مستقل على مذهبين :‏ المذهب الأول : أنه من فعل المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده وهو مذهب الجمهور ولهم في ‏ذلك أدلة :‏ الدليل الأول : فاعتبروا يا أولي الأبصار يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر ‏بالأدلة وهو فعل المجتهد .‏ الدليل الثاني : حديث معاذ إن عرض لك القضاء ........ اجتهد برأيي ولا " فالقياس من ‏الرأي .‏ الدليل الثالث : كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري " الفهم الفهم فيما أدلى إليك ‏مما ليس قس قرآن أو سنة ثم قس الأمور عند ذلك " . فهو أمر صريح بإلحاق ما ليس فيه نص ‏بالأمور التي تشبهها ومنصوص عليها .‏ الدليل الرابع : أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل هو وأمور أخرى لا يتم القياس ‏إلا بموجبها وهو فعل المجتهد .‏ المذهب الثاني : أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة وضعه الشارع لمعرفة ‏حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر .‏ الدليل الأول : أن القياس أساسه وجود أمور من شأن العلم بها أن يؤدي إلى العلم بشئ آخر ‏وليس فعل المجتهد كذلك .‏ الدليل الثاني : أن القياس وضعه الشارع ليعرف منه المجتهد حكم الله بواسطة النظر ‏فيه فدلالة القياس ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء نظر فيه المجتهد أم لا .‏ ثمرة الخلاف بين المذهبين :‏ اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أو ‏إثبات أو تعدية كفعل من أفعال المكلف ، ومن رجح الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة ‏قائمة بالأصل والفرع .‏ ورأيي الشخصي أنه الرأي الثاني : لآية لعلمه الذين يستنبطونه منكم والتجدد والتطور ‏للشريعة والصلاحية لكل زمان ومكان وكذلك الأثر الكاشف والمنشئ للإرادات .‏ التعريف في الاصطلاح :‏ له تعاريف كثيرة لكن الراجح منها ه تعريف الإمام البيضاوي وهو :‏ ‏" إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " .‏


الحقوق محفوظة ©MyDiwan.com 2007
إتصل بنا - خصوصية ماي ديوان - شروط التسجيل